مصدر أمني يكشف حقيقة تصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير بمصر الجديدة
نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من قيام أحد العاملين بمطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة بتصوير السيدات داخل حمام المطعم، وأنه عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأضاف المصدر، أن مشادة كلامية حدثت بين عامل داخل المطعم وفتاتين، وأن إحدى الفتيات اتصلت بالنجدة، التي توجهت على الفور إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين فتاتين وعامل بالمطعم وتم تحرير مذكرة صلح بينهم.
تصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن أن فتاة تروي أنه في أثناء تواجدها برفقة صديقتها داخل مطعم بمنطقة كلية البنات، قامت صديقتها بالدخول إلى حمام المطعم ثم خرجت مذعورة بعد اكتشافها وجود جسم غريب بالسقف، بفحصه تبين أنه موبايل خاص بمراهق يعمل بالمطعم عمره 17 سنة، وأضافت الفتاة، أنهم قاموا بالاتصال بالشرطة وحضرت الى المطعم ولكن صديقتها تنازلت عن المحضر.
عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء
ظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى ويتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.
تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).