الحبس والغرامة عقوبة استخراج الثروة المعدنية بدون ترخيص
قانون الثروة المعدنية، أحد أبرز القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو ما لا يتوفر إلا في إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح الأطراف كافة، وفى نفس الوقت حدد القانون عقوبات للباحثين عن الثراء من خلال التنقيب عن الثروات المعدنية دون الحصول على التراخيص اللازمة التى حددها القانون.
أحكام القانون
وواجه القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بعقوبات مشددة تصل للحبس من يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.
ونصت المادة (42) من القانون على أنه:"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص".
عقوبات
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
وعاقبت المادة المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
مصادرة المضبوطات
كما يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلی قيمة ما تم استخراجه من خامات.
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارا برقم 108 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
وينص القرار في مادته الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، في شأن قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.