تعرف على حالات نزع الملكية للمنفعة العامة دون صرف تعويضات لأصحابها
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، بهدف حماية الملكية الخاصة للفرد، وذلك من خلال مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون لصاحب العقار الذى سيتم نزع ملكيتة،وحدد القانون الجهات التى تتولى تحديد التعويضات ولكن فى نفس الوقت وضع القانون ضوابط وحالات معينة للحصول على تعويضات نزع الملكية، وأخرى لا تدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية.
المبانى أو الإيجار
حيث نص القانون فى الماد 22 منه على أن:" لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما يلي: المباني أو الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على عقود تعويض يزيد على المستحق، وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
دعاوى الاستحقاق
و يعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض.
وطبقا للقانون لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض، ويكون تحصيل جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون فى حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
الأوراق والمستندات
وتحصل جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى.
تقدير التعويض
ووفقا للمادة (6) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعًا فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.
التعويض وفقا للأسعار
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يتولى فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
الجهة الطالبة
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.
وأشارت المادة (7) إلي أن تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) المُشار إليها.
وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.