رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل سرق أموالا من بطاقة دفع إلكتروني بمنشأة ناصر

حبس عامل
حبس عامل

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة بحبس عامل سرق بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حساب بنكي لأحد الأشخاص واستخدامها في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القاهرة) باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بأحد البنوك واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

 

 وقام المتهم  باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه،  وتمكن من سرقـة بطاقـــة الدفــع الإلكتروني والرقم الســــــري الخاص بها واستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلى المختلفة بنطاق محافظة القاهرة  دون علم الشاكي، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكي، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكتروني وشراء مشغولات ذهبية والاحتفاظ بباقي المبلغ بمنزله.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – مشغولات ذهبية – فاتورة شراء مشغولات ذهبية).

 

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية