ضبط اللص المتسبب في وفاة طالب أثناء سرقة هاتفه داخل قطار
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكب واقعة وفاة مواطن إثر سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول.
تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار.
وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال (شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية) القطار، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار مما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب.
وبتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل، مقيم بالدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.