قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمة بتهريب مخدرات داخل الحجز في قسم حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة وإدخال مواد مخدرة إلى شقيقها المحتجز على ذمة قضية، داخل قسم شرطة حلوان.
وأدلت المتهمة خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أمام النيابة، بأنها حاولت تهريب مواد مخدرة إلى حجز قسم شرطة حلوان، مضيفة أن الهدف من إدخال المواد المخدرة هي الإتجار فيها، وتحقيق ربح مادي من خلال بيعها في الحجز للمسجونين.
التفاصيل
وكانت معلومات وردت إلى ضباط قسم شرطة حلوان، تفيد قيام أحد الشرطيين المكلفين بحراسة ومتابعة الزيارات لحجز القسم، بمحاولة تسهيل إدخال تلك المواد.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم شرطة حلوان، من متابعة الحارس «م.م» أثناء تسلمه المخدرات من «هناء.ر» وقيامه بإدخالها للحجز لشقيقها «عيد.ر».
وعلى الفور تم القبض على الشرطي واستخراج الثاني من محبسه، قبل ترويجه للمخدرات، وتم إيقاف شقيقته قبل مغادرتها قسم شرطة حلوان.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية وتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة القضية، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما.
عقوبة الإتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.