رئيس التحرير
عصام كامل

بينها الغرامات والمنح.. 7 موارد لصندوق رعاية الأسرة

7 موارد لصندوق رعاية
7 موارد لصندوق رعاية الأسرة

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الموارد المالية لصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، المزمع إنشاؤه وفقا للقانون، والذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.

وحددت المادة 98 من مشروع القانون ٧ موارد للصندوق على النحو التالي:

تتشكل موارد الصندوق مما يلي:

1_ حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.

2_ المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.

3_ عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.

4_ المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

5_ القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

6_ حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.

7_ الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أن المادة 96 من مشروع القانون، حددت أهداف الصندوق على النحو التالي:

يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:

_ دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاستراداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

_دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثاب ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

_ دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر الازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي – أجر أساسي – أجر مكمل – أجر متغير).

وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب، ولا يعتد بهذا البيان في غير الأحوال المصرح بها.

ونصت المادة 98 على موارد الصندوق على النحو التالي:

تتشكل موارد الصندوق مما يلي:

1_ حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.

2_ المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.

3_ عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.

4_ المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

5_ القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

6_ حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.

7_ الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.
 

الجريدة الرسمية