رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم طباعة آية من القرآن الكريم على العملات الورقية؟.. دار الإفتاء تجيب

القرآن الكريم
القرآن الكريم

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ نرجو بيان الحكم الشرعي في طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملات المتداولة بين الناس”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر، كما فيه سعادتهم في الدارين -الدنيا والآخرة- من عبادات، ومعاملات، وأخلاق، ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد به عن كل ما يخل بشيء من ذلك، ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثًا أصغر -غير المتوضئ- ولا المحدث حدثًا أكبر -الجنب- والحائض والنفساء مسّ القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» رواه البيهقي.


وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهر حرج عليهم؛ كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش. انظر: "فتح القدير للكمال ابن الهمام" (1/ 169، ط.دار الفكر).

القرآن الكريم 

ومما ذكر يتبين: أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير -العملات-؛ لأن في ذلك تعريضًا لمسِّها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.

قراءة القرآن الكريم 

كما ورد سؤال إلى  دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: هل قراءة القرآن أفضل، أم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: لا شك أن أعظم الذكر هو تلاوة القرآن الكريم، لكن صرح العلماء أن الاشتغال بالمأثور من الأذكار في محلِّه أفضل من قراءة القرآن؛ ففي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 264): [وَفِي "الْقُنْيَةِ": الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، وَالدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيحُ، أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ] اهـ.

وفي "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 603): [(وَهُوَ) أَيِ: الْقُرْآنُ (أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الذِّكْرِ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. لَكِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْمَأْثُورِ مِنْ الذِّكْرِ فِي مَحَلِّهِ، كَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ. (وَ) الْقُرْآنُ (أَفْضَلُ مِنْ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ) وَزَبُورٍ وَسَائِرِ الصُّحُفِ، (وَبَعْضُهُ) أَيِ: الْقُرْآنِ (أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ) إمَّا بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ فِي: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، وَالْفَاتِحَةِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ. (وَيَتَّجِهُ) أَنَّ صَرْفَ الزَّمَانِ فِي (مَا وَرَدَ) أَنْ يُتْلَى (فِيهِ) مِنْ الْأَوْقَاتِ (ذِكْرٌ خَاصٌّ)، كَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَالْمُقِيمِ، وَمَا يُقَالُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ، وَفِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (أَفْضَلُ مِنْ) صَرْفِهِ فِي (قِرَاءَةِ) الْقُرْآنِ تَأَدُّبًا أَنْ يُفَضَّلَ شَيْءٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ، بَلْ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ] اهـ.

الجريدة الرسمية