حبس عناصر بؤرة إجرامية لتجارة مخدري الآيس والحشيش بسوهاج
سقط فى قبضة أجهزة وزارة الداخلية،عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج وبالعرض على النيابة العامة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج؛ تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذينمن القرية محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة العسيرات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
المضبوطات
وعقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 25 طربة من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - كمية من مخدر الآيس "الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة –كمية من المواد الكحولية- مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- 5 هواتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
مجموعة من العقوبات في القانون
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.