المحكمة التأديبية العليا:
بطلان قرار تأديب مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 63 لسنة 55 قضائية عليا ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة بعقوبة التنبيه، وبطلان قرار الجهة الإدارية رقم (1381) لسنة 2020 تنفيذًا له.
وكان عبد العال إبراهيم حليقة أقام طعنه ضد النيابة الإدارية بإيداع صحيفته المعلنة قانونا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/2/ 2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار جهة الإدارة الصادر تنفيذا له.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الجيزة، وقد صدر قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم (133) لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه بتحقيقاتها، وإذ نعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لصدوره من غير جهة اختصاص، فقد تقدم بتظلم منه ثم أقام طعنه الماثل.
المخالفات الإدارية والمالية
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المادة (197) من الدستور خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها وتختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر.
وحيث إنه لم يصدر بعد تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، إذ صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلى درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وبطلان أية قرارات صدرت تنفيذًا له، وبصرف النظر عما ارتكبه الطاعن من مخالفات.
الإدارية العليا
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لشكل الطعن، فإن المستقر علية في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه، ولا يتقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ولا يشترط التظلم منه أو اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأنه قبل ولوج سبيل التقاضي.
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدمًا، فمن ثم لا يتقيد الطعن فيه بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء، وحيث استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونًا فإنه يكون مقبول شكلًا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التأديب فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وبطلان قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له.