بعد تداول مقطع فيديو.. الأمن يكشف ملابسات دهس دراجة نارية لسيدة وطفلة فى الغربية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة برفقتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.
وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية "مجهولة" “بربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية” وبرفقتها ( نجلة شقيقتها – 3 سنوات، مقيمة طرف أهليتها بذات العنوان).
وبسؤال السيدة أقرت بحدوث الواقعة ورفضت توقيع الكشف الطبى على ابنة شقيقتها، ولم ترغب فى اتهام ثمة أشخاص بعد أن اطمأنت على الطفلة.
وبسؤال والدة الطفلة ( ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) قررت أنها علمت بالواقعة عقب حدوثها وأيدت ما جاء بأقوال شقيقتها، ولم ترغب فى استكمال الإجراءات أو توجيه الاتهام لأحد بارتكاب الواقعة.
بتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية مرتكب الواقعة وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.
وبمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته اصطدم بالطفلة وخالتها بدون قصد، وأنه انصرف من مكان الواقعة بعد أن اعتذر لهما واطمأن عليهما، كما أضاف بأن الدارجة النارية ملك أحد العمال الذين يعملون بالمحل الذى يمتلكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».