الشيخ عطية صقر يجيب
حكم الشرع فى إضافة بعض المواد المخدرة لأدوية السعال والصداع
مع تقدم الطب الحديث في صناعة الأدوية علمنا أنه يمكن الاستعانة علميا في صناعة الادوية المسكنة وأدوية الصداع ببعض المواد المخدرة فما حكم الشرع في ذلك ؟يجيب فضيلة الدكتور عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقا فيقول:
معلوم ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها كما نص الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن مسعود والبيهقى وصححه ابن حبان عن أم سلمة،وكما جاء في حديث آخر ( ياعباد الله تداوا، فإن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء ن ولا تداووا بمحرم ) رواه أبو داود.
والمواد المخدرة نفسها يحرم التداوى بها سواء كانت خمرا أم غير خمر، كما قاله ابن تيمية وذلك لورود النص بالحرمة، وذهب الجمهور الى ان التداوى بغير الخمر من المخدرات ليس حراما، بل هو جائز للضرورة قياسا على تداوى العرنيين بأبوال الابل حيث رخص لهم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك كما رواه البخارى ومسلم.
لكنهم في هذه الحالة اشترطوا ثلاث شروط: أولها ألا يكون هناك دواء حلال، والثانى: أن يقول بذلك طبيب مسلم، والثالث: ان يكون القدر المخدر قليلا لا يسكر.
يجوز للضرورة
قال النووي في المجموع قال اصحابنا: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وقال الرويانى: والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى الى سكر مالم يكن منه بد.
وقال ابن رجب في كتابه " جامع العلوم والحكم ": المسكر الذى يزيل العقل ويسكره ان لم يكن فيه طرب ولا لذة كالبنج قال اصحابنا: ان تناوله لحاجة التداوى به، وكان الغالب منه السلامة جاز.
القطرات القليلة
وجاء في فقه المذاهب الأربعة للجزيرى: أن المائعات النجسة التي تضاف الى الادوية والروائح العطرية لصلاحها يعفى عن القدر الذى به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة لصناعة الجبن.
والقطرات القليلة غير الظاهرة والتي لا يكون من شأنها الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب أفاده في المنار.