الإفتاء توضح حكم الشرع في كتابة الأب كل أملاكه لبناته
أوضح الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء ومستشار المفتي، حكم الشرع في كتابة الأب كل أملاكه لبناته وحرمان الورثة من التركة.
تصرف الأب في أملاكه
وأكد: أنه من حق الأب أن يتصرف في أملاكه في حياته كيف يشاء لذلك يمكنه كتابة للبنات كل الميراث.
ميراث الأب
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس": أنه إذا كانت نية الأب حرمان آخرين من الميراث فذلك حرام شرعًا.
نصيحة الإفتاء في توزيع الميراث
وتابع: نصيحتي للأب أن يكتفى بكتابة ثلثي التركة فقط ويترك الثلث لتطبيق قواعد الميراث.
من جانبه أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الله فضل المرأة على الرجل في الميراث، مشيرًا إلى أن الباحثين أكدوا أن أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، في حين نجد أن هناك أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الميراث.
وأشار علي جمعة إلى أن الأصل في مفاضلة الرجل على المرأة في الميراث يرجع إلى الأعباء المالية التي يجب على الرجل تحملها من إنفاق على زوجته والأقارب والخدم، في حين نجد المرأة احتفظت بالمال دون أي أعباء.
الله فضل المرأة على الرجل
وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك قال فيها: "من أعباء الرجل المالية التي بسببها يزيد حظه في الميراث:
1- أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول تعالى: (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:٤]، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز في ذلك عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه"
2- أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها، فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه، لأن الإسلام ميَّزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.
3- أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورِّث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.
المساواة بين الذكور والإناث
وقال علي جمعة في تدوينته إن: "هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات".
واستطرد علي جمعة قائلًا: "بهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا فى السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، مما يجعلنا نجزم بأن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة، حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات".
قضية العبء المالي
وقال "لذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى: (وإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء:١٢]. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورِّثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار".