العدل تعلن عن وظائف جديدة بالشهر العقاري.. اعرف التفاصيل
أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة، للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية.
وحددت الوزارة الشروط كالآتي:
1- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
2- أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور وبتقاضى راتبه من موازنة الدولة وليس مثبت عل صناديق خاصة (فصل مستقل).
3- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج، ب، أ) لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية.
4- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الكتابية والفنية.
5- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
6- أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف (القانون، الهندسة،التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخدمات المعاونة).
7- أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي للمؤهل العالي والمتوسط.
8- ألا يزيد سن المتقدم عن 36 سنة وقت صدور الإعلان.
9- ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.
10- أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة.
11- الأماكن المطلوبة للعمل بجميع المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية.
12- يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظة التي يرغب العمل بها.
13- للوزارة قبول أو رفض الطلبات في ضوء السلطة التقديرية.
14- ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.
15- إقرار بالالتزام بنظام العمل في مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.
وقد اصدرت وزارة العدل منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، بشان حظر التعاملات على اية أراضي او عقارات تتبع هيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
ونص قرار وزارة العدل التي حصلت فيتو على نسخه منه، ان المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس نصت على ان هيئة قناة السويس هيئة عامه تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تخضع لاحكام هذا القانون وحده، ولاتسري لي في شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولاحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
وذكر القرار، إن المادة 10 نصت على تعتبر اموال الهيئة اموال خاصة.
واوضح القرار، انه ورد إلى مصلحة الشهر العقاري كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري مرفق به كتاب رئيس هيئة قناة السويس بشأن طلب الهيئه بعدم إصدار او التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف او كسب اي حقوق عينية عقاريه على املاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس.
واصدرت مصلحه الشهر العقاري، بحسب القرار، حظر على جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومامورياته ومكاتب التوثيق وفروعه إجراء آية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف او كسب اي حقوق عينية عقاريه على ايه اراضي او عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة
وكانت وزارة العدل قد اصدرت منشوا اخر، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.
وتضمن القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، الحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.
وأكد قرار وزير العدل، أنه عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة يلزم الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة.
وتضمن القرار، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نصت المادة 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
ومفاد هذا النص، أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث أن تحرير التوكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75 السابق الإشارة إليه