رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة القطاع الخاص: إقرار الحد الأدنى بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومى للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، هو بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور فى مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.

المجلس القومي للأجور

وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أن المادة الثالثة من قرار  المجلس القومى للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا- جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.

وزيرة التخطيط 


وتابع: المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذى أصدره المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذى تم نشره على موقع وزارة التخطيط، قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك فى نصوص المواد (المادة الثالثة) و(المادة 34) من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس  .

وأشار "خليفة"، إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومى للأجور العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه ما يقارب من 3 مليون و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالى 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية  بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.

ويشار إلى أن المادة الثالثة من باب الأحكام العامة من قانون العمل تنص على:  "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7% من الأجر) الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

الحد الادنى للاجور

كما نصت المادة ( 34 )من الباب الثالث "باب الأجور" على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. 
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7 % ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

الجريدة الرسمية