رئيس التحرير
عصام كامل

عقب تداول مقطع فيديو..ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة في دمياط

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدى على الآخر بمقبض سلاح أبيض.


ورصدت المتابعة الأمنية،  تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدى على شخص بمقبض سلاح أبيض بدمياط. 


وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص مرتكبى الواقعة، وأن جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، حيث قاموا بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين ما به من إصابات بسبب خلافات الجيرة. 


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية