رئيس التحرير
عصام كامل

متى تنقضي عدة الحامل عند الطلاق أو الوفاة؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

ورد سؤال عن بيان الحكم في ميعاد انتهاء عدة الحامل.. حيث أن هناك زوجة أجهضت بمعرفة الطبيب المختص بعد طلاقها مباشرة على يد مأذون فمتى تنتهى عدتها، وزوجة توفي عنها زوجها قبل الدخول بها وتريد ان تعرف متى تنتهي عدتها؟ وأجاب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق فقال.

بالنسبة للشق الأول من السؤال فمن المقرر شرعا أن عدة الحامل  تنقضي بوضع الحمل، وقد نص الفقهاء على أنه ليس بلازم في الجنين الذي تنقضي به العدة بوضعه أن ينزل حيا، بل تنقضى العدة بنزوله ولو كان سقطا ميتا بشرط أن يكون مستبين الخلقة، ولو في بعض أجزائه.

وضع الحمل 

فإن كان مضغة لا يتبين فيها شيء من خلقة الإنسان فلا تنقضي العدة، وإذا صح أن هذه السيدة قد نزل سقطها مستبينا بعض الخلق وعلاماته فإن عدتها تنقضي به، وتكون نهايتها اليوم الذي نزل فيه السقط، أما الحمل فأمره منتهى حيا أو ميتا نزوله ينتهى به عدة الحامل.

زوجة المتوفي 

أما بالنسبة للشق الثاني: المقرر شرعا ان الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب ان تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى في سورة البقرة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وهذا سواء أكانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن، لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

الأشهر القمرية 

وهذه المدة تحتسب بالاشهر القمرية، ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام " مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبي حنيفة ".


وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكما أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها أو عدم دخوله.. والله سبحانه أعلم.

الجريدة الرسمية