القبض على صاحب محل موبيليا متهم بقتل عريس وإصابة شقيقه بالمرج
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب محل قتل عريس وشرع في قتل شقيقه بسبب خلاف على سعر الموبيليا بمنطقة المرج.
مقتل عريس بالمرج
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مقتل عريس وإصابة شقيقه بالمرج
وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
خلاف على سعر الموبيليا وراء الجريمة
وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.
وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية عليهما مما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.