حبس وخراب بيوت.. عقوبة سرقة التيار في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
تزايدت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى من جانب بعض المواطنين وهو الأمر الذى يشكِّل استيلاء على المال العام وهو ما تصدى له القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
عقوبات
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حال العودة لسرقة التيار الكهربى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
رد قيمة الاستهلاك
ووفقًا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
مخالفة الشروط
يذكر أن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، كان قد أكد أن سرقة التيار الكهربائي من التحديات التي تقابلها الوزارة، وتقوم بتوجيهها بأكثر من آلية أن هناك جزءًا خاصًّا بما يعرف بمخالفة شروط التعاقد، لافتًا أن هناك مباني تأخذ تيارًا كهربائيًا بطريقة غير قانونية، وهو مُجرَّم قانونيًا.
ونوه بأنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في المرة الأولى لـ100 ألف جنيه وحبس 6 شهور، وإذا تم التصالح يكون بغرامة تقديرية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن نسبة سرقات التيار الكهربائي تصل إلى 8%.