القبض على عصابة سرقة المنازل فى أكتوبر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" وارتكاب 16 واقعة سرقة بمدينة 6 أكتوبر.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (16) واقعة بنطاق دائرة القسم.
كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم سـيئ النية (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وتم ضبطهم والمسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة.
وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى