رئيس التحرير
عصام كامل

قبل أيام من انتهاء الأوكازيون الصيفي.. تعرف على أسعار الملابس بمحلات وسط البلد | فيديو وصور

تخفيضات محلات وسط
تخفيضات محلات وسط القاهرة

منذ أن بدأ الأوكازيون الصيفي للعام الحالي 2021 في الخامس من أغسطس الماضي، والكثير من المواطنين سواء كانوا في داخل نطاق القاهرة الكبرى أو خارجها، يتوجهون صوب وسط القاهرة "منطقة العتبة وقصر النيل وما يحيط بها"، خاصة بعد أن قرَّر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يبدأ الأوكازيون من 5 أغسطس وينتهي 5 سبتمبر ولكنه أمده لعشرة أيام إضافية لينتهي في يوم 15 سبتمبر، فنحن الآن في اللحظات الأخيرة.

في وسط البلد.. الخصومات تصل لـ70% 

ومن خلال بث مباشر لـ"فيتو" على الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، رصدنا معكم في جولة ميدانية أسعار الملابس سواء الرجالي أو النسائية أو ملابس الأطفال للجنسين، ومن المعروف عن منطقة وسط القاهرة وبالتحديد شارع 26 يوليو تجد جميع أنواع الملابس سواء للأطفال أو الكبار، وملابس البيت والخروج أيضًا، وتصل خصومات الأوكازيون الصيفي 2021 في وسط البلد إلى نسبة 70% ما يجعل الجميع يحرص على الذهاب إلى المحال المشاركة في الأوكازيون لشراء حاجاتهم، فنجد أن البدلة الرجالي يبدأ سعرها من حوالي 600 جنيه، وملابس الفتيات تتراوح بين 150 حتى 199 جنيهًا.

كما أن بعض المحال حرصت على تقديم أكثر من قطعة بأسعار منخفضة خاصة محال بيع ملابس الأطفال للجنسين أو الملابش الشبابية، فمئات القطع تدخل الخصومات سواء ملابس صيفية أو خريفية أو شتوية، فتابعوا البث المباشر لـ"فيتو" من وسط البلد للتعرف على الأسعار قبل أيام من انتهاء الأوكازيون الصيفي 2021.

ويعد قرار وزارة التموين بالإعلان عن مد الأوكازيون الصيفى حتى 15سبتمبر الجاري خطوة إيجابية من أجل منح المواطن الفرصة فى الحصول على احتياجاته بتخفيضات هائلة وبضائع عالية الجودة تصل لحوالى 70% فى بعض المحلات فى ظل تزايد القوى الشرائية من جانب المواطنين خاصة وأن الحملات التموينية متواجدة على مدار الساعة بالأسواق لمنع الغش أو التلاعب بالأسعار أو استخدام اسعارتخفيضات وهمية أو عدم الإعلان عن الأسعار أو العمل بدون ترخيص.

التلاعب في الأسعار

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًّا.

ويعاقب القانون كل مَن يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.


قانون العقوبات 


كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خَمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

received_873124809993794
received_873124809993794
received_541689470466187
received_541689470466187
received_535047467795837
received_535047467795837
received_3148766925352341
received_3148766925352341
received_819158858772025
received_819158858772025
received_309374204320573
received_309374204320573
received_587941592215412
received_587941592215412
received_540512987220211
received_540512987220211
received_2199116953564788
received_2199116953564788
received_529313834821064
received_529313834821064
received_383836570037979
received_383836570037979
received_181107000793838
received_181107000793838
received_934645737467098
received_934645737467098
received_985932202267190
received_985932202267190
received_1203398846839116
received_1203398846839116
received_400547804824328
received_400547804824328
الجريدة الرسمية