حبس تشكيلين عصابيين 4 أيام بتهمة إدارة بؤرتين لتجارة المخدرات بالدقهلية
قررت النيابة العامة، حبس تشكيلين عصابيين تخصصا فى الإتجار بـالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بمحافظة الدقهلية.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل إقامتهم بقرية المعصرة بدائرة المركز وقد أسفر ذلك عن تحقيق إستهداف تشكيلًا عصابيًا ضم 7 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية.
و ضبط أربعة منهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – فرد محلى–عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – دراجة نارية "بدون لوحات" –أسلحة بيضاء).
وتم استهداف تشكيل عصابي ضم 5 عناصر إجرامية، لأربعة منهم معلومات جنائية وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الآيس– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول –أسلحة بيضاء).
وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.