أمن القاهرة يضبط 3.7 مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة تاجر من الشرقية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بمحافظة الشرقية وبحوزته 119 ألف صاروخ ألعاب نارية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبتطوير مناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بتحصله عليها من صاحب مخزن ألعاب نارية كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن ملكه على 3 ملايين و600 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما أقر بشرائه من تاجر،مقيم بمحافظة المنوفية وجارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
عقوبة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية