رئيس التحرير
عصام كامل

كيف ينظم قانون التامينأت الجديد المعاش الشهري للزوجة المختفى زوجها ؟

المعاشات
المعاشات

قانون التامينأت والمعاشات الجديد يعد من أهم القوانين فى الفترة الأخيرة من خلال عمله على حفظ حقوق العامل وأسرته فى حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة فقد منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا والضمانات لأصحاب المعاشات، ووضع عددا من الضوابط والمعايير التى تضمن للزوجة الحصول على معاش زوجها حال اختفائه أو وفاته 

وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون 148لسنة 2019

إعانة شهرية 

 

وينص قانون التأمينات والمعاشات فى المادة 34 على أن يصرف للمستحقين فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما 

 

إجراءات

ويتضمن قانون التأمينات والمعاشات إذا فقد المؤمن عليه أثناء الخدمة اى تادية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين الإصابة والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتسرى على الإعانة أحكام المادة 35من هذا القانون 

بالإضافة إلى ذلك تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التى صرفت للمستحقين فى حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا 

ويتضمن القانون أيضا أنه بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وعلى ذلك يتم تقدير جميع الحقوق التامينية وغفا لاحكام القانون وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا من تاريخ تحقق إحدى الوقائع السابقة  

 

صرف المعاش 

 

وإذا توفي المؤمن علية أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، كما أكد القانون، أنه في حالة فقد أو غياب المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية، تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته.

 

 صرف الإعانة الشهرية

 

وتصرف الإعانة الشهرية، اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه، إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وفقا لما نصت عليه المادة 34 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات».

 كما تصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.

 

 الحقوق التامينية

 

وتنص المادة 37 من القانون على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

 

الجريدة الرسمية