علي جمعة: قضية ختان الإناث ليست دينية.. وفعلها يستوجب دية النفس
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن قضية "ختان الإناث" ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي قضية طبية عادية، مشيرًا إلى أن هذه العادة انتشرت بين دول حوض النيل قديمًا، فكان المصريون القدماء وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وانتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.
وأضاف جمعة أن ختان الإناث يعتبر عدوانا في مفهوم الشرع، وهذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة "كدية النفس" إذا أدى إلى إفساد عضو بالجسم، مؤكدًا أنه لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه ختن بناته، ولم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم؛ ولذلك كان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، أما مع ظهور الأضرار البالغة التي قد تصل إلى الموت فيكون منعه واجبًا.
قضية ختان الإناث
وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك: "ينبغي أن نعلم أولًا أن قضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي قضية طبية عادية، أي من قبيل موروث العادات والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم. وانتشرت هذه العادة بين دول حوض النيل قديمًا، فكان المصريون القدماء وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة".
وقال: "لذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن العادة هناك مستقرة عندهم نصح من تختن الإناث بألا تنهك في الختان كما في حديث أم عطية؛ أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» (أخرجه أبو داود).
الختان ودية النفس
وأضاف: "الختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربع مراحل؛ الأولى منها: هو نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند الحاجة إليها، وهذا هو الختان في مفهوم المسلمين، أما المراحل الأخرى وإن اشتهر أن اسمها ختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها تعد عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيها من التجني على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة «كدية النفس» إذا أدى إلى إفساده، كما هو مقرر في أحكام الشريعة الغراء".
وتابع جمعة: "فوق كل ذلك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته، وتَرْكُ النبي ختان بناته، صلى الله عليه وسلم، مع انتشاره في المدينة -وهو أسوتنا- يبين المسلك القويم في تلك القضية؛ كما أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم حتى بمفهوم المرحلة الأولى التي ينصح بها الأطباء في بعض الحالات؛ ولذلك كان استمرار تلك العادة من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، أما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي قد تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب في المراحل الثلاث الأخرى فيكون منعه حينئذ واجبًا، وحدوث تلك الأضرار قد يكون لاختلاف الزمان والغذاء والهواء، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد تعامل المسلمون مع هذا الواقع الجديد بمنتهى الفهم الحضاري في نظامهم القانوني والأخلاقي".
وأختتم جمعة حديثه قائلًا: "بإلقاء نظرة إلى ذلك التطور القانوني والتشريعي في مصر مثلًا في هذه القضية نجد أن أوّل نص صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959. ويتضمّن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكوّنة من خمسة عشر عضوًا من رجال الدين المسلمين وأهل الطب، من بينهم وكيل وزارة الصحّة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصريّة حسن مأمون، ومفتي الديار المصريّة سابقًا حسنين محمّد مخلوف" .