لطلب الدفاع.. تأجيل محاكمة متحرش الطالبية لأول أكتوبر
أجلت الدائرة ١٨ برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، مصطفى.ط، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع.
كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة تحرش عامل بطفلة الطالبية داخل عقار، موضحة أن المتهم قبل الطفلة وأثناء ملامسته أماكن حساسة بجسدها للتعدي عليها جنسيًا قامت بالصراخ لتستنجد بالأهالي فتركها وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره.
وأضاف التحريات، أن الطفلة تبلغ من العمر 11 عاما خرجت من الشقة لشراء متطلبات المنزل من سوبر ماركت، وأثناء عودتهما قابلها المتهم واستدرجها إلى داخل العقار بحجة أنه اشترى لها حاجة حلوة.
عامل يتحرش بطفلة بالطالبية
وأشارت التحريات، أن المتهم أمسك بيدها وعقب دخوله العقار قام بحضنها وتقبيلها وأثناء ملامسة أماكن حساسة بجسدها للتعدي عليهاجنسيًا وهتك عرضها صرخت الطفلة بأعلى صوتها تستنجد بالأهالي فتركها المتهم وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من والد طفلة، يتهم فيه عاملا باستدراج نجلته الصغيرة داخل عقار والتحرش بها.
الكاميرات تكشف متحرش الطالبية
وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان لتفريغها والوقوف على ملابسات البلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علىخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحاتجنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينإذاتكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على: " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.