رئيس التحرير
عصام كامل

استدرج طفلة داخل عقار.. بدء جلسة محاكمة متحرش الطالبية

جلسة محاكمة متحرش
جلسة محاكمة متحرش الطالبية

بدأت منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى.ط، المعروف إعلاميًا بالمتحرش بطفلة الطالبية، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم


 

 كما وصل والد طفلة الطالبية، لحضور جلسة محاكمة المتحرش بابنته، وبصحبته دفاع الطفلة.

 

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة تحرش عامل بطفلة الطالبية داخل عقار، موضحة أن المتهم قبل الطفلة وأثناء ملامسته أماكن حساسة بجسدها للتعدى عليها جنسيًا قامت بالصراخ لتستنجد بالأهالى فتركها وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره.

 

وأضاف التحريات، أن الطفلة تبلغ من العمر 11 عاما خرجت من الشقة لشراء متطلبات المنزل من سوبر ماركت، وأثناء عودتهما قابلها المتهم واستدرجها إلى داخل العقار بحجة أنه اشترى لها حاجة حلوة.


 عامل يتحرش بطفلة بالطالبية

وأشارت التحريات، أن المتهم أمسك بيدها وعقب دخوله العقار قام بحضنها وتقبيلها وأثناء ملامسة أماكن حساسة بجسدها للتعدى عليهاجنسيًا وهتك عرضها صرخت الطفلة بأعلى صوتها تستنجد بالأهالى فتركها المتهم وفر هاربًا خوفًا من افتضاح أمره.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من والد طفلة، يتهم فيه عاملا باستدراج نجلته الصغيرة داخل عقار والتحرش بها.

 

الكاميرات تكشف متحرش الطالبية

وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان لتفريغها والوقوف على ملابسات البلاغ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحرش 

وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".  

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذاتكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على: " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية