رئيس التحرير
عصام كامل

ببطاقة وتوكيل مزورين.. تفاصيل سقوط سيدة سرقة حساب عميل بأحد البنوك بحلوان

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بالاستيلاء على أموال أحد عملاء البنوك، وذلك عن طريق إصدارها بطاقة رقم قومي مزورة، مُنتحلة صفة إحدى السيدات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سحبت مبلغًا ماليًا من حساب عميل بالبنك بموجب توكيل مزور ممهور بخاتم مُقلّد، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة عثر معها على بطاقة رقم قومي تحمل صورتها عليها بيانات سيدة أخرى مُزورة، وتوكيل مزور للمتهمة باسم الصفة المنتحلة في التعامل على حسابه البنكي على غير الحقيقة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، وبمُواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه، كما اعترفت بارتكابها واقعتين بذات الأسلوب، وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء البنوك، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، وهو الذي يقوم بتزوير البطاقات والتوكيلات والاتفاق معها على التعامل مع الحسابات، للاستيلاء على ما بها من أموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي، والاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أوإحدى جهات الإدارة العمومية.

الجريدة الرسمية