رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل حاول سرقة مواطن بالإكراه والتعدى عليه بمطواة في المطرية

ضبط عاطل بالمطرية
ضبط عاطل بالمطرية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته فى منطقة المطرية.

محاولة سرقة مواطن بالمطرية


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم  مصاب بجرح قطعى بالجسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ومحاولة سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية