رئيس التحرير
عصام كامل

لهذه الأسباب.. لا تعتبر استقالة النائب من مجلس الشيوخ نهائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

فى ظل إمكانية حدوث حالات وفاة للنواب بمجلس الشيوخ أو استقالة أحد النواب حدد الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ،بعض  الإجراءات والضوابط لتقديم استقالة نواب الشيوخ وخلو المكان والإجراءات المترتبة على ذلك.

 الاستقالة

ونصت المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

 ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس؛ لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

 ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

 وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبوله

 فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو

 

الوفاة 

فيما نصت المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.

 ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

 وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر ان هناك العديد من حالات الوفاة قد حدثت لبعض النواب على سبيل المثال لا الحصر منهم اللواء فاروق مجاهدنائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ والنائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية