رئيس التحرير
عصام كامل

الغرامة والحبس.. عقوبات إتلاف أو هدم منشآت النفع العام

اموال
اموال

قانون العقوبات ، جاء ليضع حدا لكثير من المخالفات التي قد يقع فيها المواطنون، لاسيما الذين يرتكبون  عن عمد جرائم هدم أو إتلاف شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية خاصة وأن ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم تؤدى إلى تشويه القيمة الجمالية لهذه المنشآت. 

 

عقوبة 

 وجاء قانون العقوبات في الباب الثاني عشر منه بتوقيع عقوبات على من يرتكب مثل هذة الافعال بتوقيع غرامات وحبس لكل من تسول له نفسه  هدم أو إتلاف المباني والمنشآت المعدة للنفع العام، حيث نص قانون العقوبات  فى المادة 162 منه على أن:" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها،كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى  أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

الأضرار بمنفعة عامة 

و يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط  الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شئ من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه.


 دفع القيمة 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
مادة ١٦٢ مكررًا (أولًا).

وطبقا للقانون، فإن كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شئ مما ذكر، يعاقب بالسجن المشدد، فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو كسرها.

الجريدة الرسمية