القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بالسلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهما فى مدينة السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (سلاح نارى - عدد من الطلقات -كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر البودر - زجاجة بداخلها مادة مستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدرة - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول)
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.