الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل نادٍ رياضي بالفيوم
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتعدي على (طالبتين ومدرب سباحة) دون حدوث ثمة إصابات حال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتين والمشكو فى حقهم بسبب اللهو داخل النادى تطورت إلى مشاجرة تعدَّى فيها المشكو فى حقهم على الطالبتين بالضرب وحال تدخل مدرب السباحة لفض الاشتباك تعدوا عليه بالضرب.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».