موجودة بكل محافظة ومدينة جديدة.. 5 اختصاصات للجنة تنظيم انتظار السيارات
أقر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، بإنشاء لجنة في كل محافظة أو جهاز المدن الجديدة تقوم بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع الخاضعة للقانون.
ورد ذلك في نص المادة رقم 2 من القانون والتي تنص على: تُنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
كما حددت المادة رقم 3 من القانون اختصاصات هذه اللجان على النحو التالي: تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي:
_ تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
_ إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.
_ تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
_ تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.
_ منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة.
يشار إلى أن القانون منح الجهة المختصة حق إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس بأمر مسبب، وفقا لما ورد في نص المادة 6 من القانون، والتي تنص على: يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
كما حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار السيارات بالشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، خطوات الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس.
وتنص المادة 4 من القانون على: تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم انتظار السيارات: يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- إجادة القراءة والكتابة.
- ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
جدير بالذكر أن تطبيق القانون تسبب في ردود فعل سلبية، نظرًا لفرض رسوم مقابل انتظار بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريًا، وهو ما اعتبره أعضاء مجلس النواب مخالَفة للقانون.
وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مواصلة المتابَعة مع وزارة التنمية المحلية، لحل كافة الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون.