القضاء على بؤرتين لتجارة المخدرات والاسلحة بالمنوفية والقليوبية
سقط فى قبضةأجهزة الأمن، اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وإدارة بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظتى القليوبية والمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من نبات البانجو–كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى ) وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام(عاطل - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالإتجار فـى الأسلحة النارية متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (4 فرد محلى، عدد من الطلقات) وبمواجهته أعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.