عقب تداول مقاطع فيديو.. سقوط لصين سرقا سيارات وهواتف بالإسماعيلية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "الفيس بوك" تضمن قيام أشخاص باصطحاب مواطن بالقوة بدراجة نارية "تروسيكل" بالإسماعيلية.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام عدد من الأشخاص باصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
وبالفحص تبين قيام عامل، مقيم بدائرة القسم وأشقائه بالإمساك بأحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل، وحال اصطحابهم له لتسليمه لقسم شرطة ثان الإسماعيلية "فر منهم هاربًا منهم".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لص السيارات
وفى سياق آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها وضبط مرتكب الواقعة.
تعود الواقعة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها.
و بالفحص تبين أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية تلقى بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.