حبس 10 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص
قررت النيابة العامة، حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.
وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وجه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.
وأسفرت جهودها عن ضبط 10 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – كمية من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.