رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا تصدر قرارات حاسمة.. قرار القاضى الوقتى لا يحسم موضوع النزاع أبرزها

الدستورية العليا
الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، قرارات حاسمة  كان من أبرزها قرار القاضى الوقتي لا يحسم موضوع النزاع وعدم اختصاص بنظر  دعوى بطلان لائحة الجمعيات الأهلية  والمؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الأخرى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، المقامة، والتى تطالب الاعتداد بالأمر على عريضة يصدرها القاضى بصفته الولائية، والاعتداء بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.


وطالبت الدعوى الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

التحفظ لا ينهي النزاع

وقد تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضى بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائى الذى يصلح لأن يكون حدًا فى دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.

 

لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية

اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.

 

حيثيات المحكمة 

وقالت المحكمة فى حيثاتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

 

عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وصدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".

محكمة الجنايات 

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بأن الحكم تأسس على أن حكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذى شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقـــًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات. 

حال أن الحكم فى الدعوى الدستورية المشار إليه، انصرف لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، فى مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا فى دعوى فض تناقض الأحكام

المؤبد لمن يحمل بندقية الية، مواد البلطجة فى قانون العقوبات، المحكمة الدستورية العليا، حكم الدستورية.

 

الجريدة الرسمية