رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس مسجل خطر تم ضبطه على خلفية تورطه بالاتجار فى المواد المخدرة فى أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

القبض على مسجل خطر 

 

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر قبل ترويجها بين عملائه في أوسيم. 

وكشف المتهم عن مصدر حصوله عليها، واعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

 

اتجار عاطل بالمخدرات 

 

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل مقيم بأوسيم، سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

 

ضبط كمية من مخدر الحشيش 

 

عقب إعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع، معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي. 

 

اعتراف المتهم بجريمته

 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما اعترف أن المبلغ المالي المضبط بحوزته من حصيلة الاتجار، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه.

 

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، حيث أكد أنه تحصل عليه من عاطل، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة تجارة المخدرات 

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركيًا

 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية