رئيس التحرير
عصام كامل

9 أهداف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، 9 أهداف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جاء ذلك وفقا لما ورد في نص المادة 69 من القانون، على النحو التالي:

يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 

 

1-    حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

 

2-     ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

 

3-    ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

 

4-     ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي. 

 

5-     حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

 

6-     العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

 

7-     ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

 

8-     ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

 

9-     إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

جدير بالذكر أن الباب الخامس من القانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عرف المجلس في المادة 68 بأنه هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

 

وأقر القانون بأحقية القنوات الفضائية في تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية "بيع الهواء".

 

ووضع القانون شرطين أساسيين لعملية تأجير الهواء الذي تقوم به القنوات الفضائية وهما موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك موافقة الجهات المعنية المختصة.

 

وتنص المادة 63 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على: لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.

 

ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.

 

الجريدة الرسمية