«قانون البيئة» يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور المهددة بالانقراض
حماية الحيوانات البرية من الانقراض امر اصبح ضرورة حتمية من خلال تفعيل مواد القانون خاصة وأن قانون البيئة حظر في مادته 28 صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
قطع أو إتلاف النباتات
كما حظر قانون البيئة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
ويحظر قانون البيئة أيضا جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية والاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية
ووفقا للمادة 27 من قانون البيئة تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، وتتولى الجهات الإدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.
كما يحظر قانون البيئة الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص
مصادرة الطيور والحيوانات
وطبقا للمادة (48) من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.