عقب تداول مقطع فيديو.. مصرع عاطل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.
حيث رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وإحداث إصابته التى أودت بحياته.
وبالفحص تبين أنه تلقى لمركز شرطة دمنهور من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز ) متوفى إثر إصابته "بكدمة بالرأس".
وبسؤال شقيقه اتهم عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه" بالتعدى على شقيقه بالضرب ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بجسم صلب إثر مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعدي على سيدة المنوفية
وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية.
و تبين وقوع مشادة كلامية قام على أثرها خال السيدة المشار إليها وصاحب إحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة محل سكنها بالتعدى عليها، وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التي تسببها قاعة الأفراح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».