تجديد حبس 5 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية في الدقهلية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السنبلاوين تجديد حبس 5 عاطلين لحيازتهم اسلحة نارية 15 يوما علي ذمة التحقيق وإرسال المضبوطات إلى الأدلة الجنائية.
البداية عندما شن قطاع الأمن العام ، حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم ضبط ( 5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – 3 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتحرير 790 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة
من جانبها واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9450 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل9405 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و790 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، 210 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (1273) أرجيلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
عقوبة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقلعن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.