ما حكم من أقسم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “كيف يبرُّ قسمه من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة فعليه أن يقول: "اللهم صلِّ على رسول الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عن ذكره الغافلون"، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة الإبراهيمية التي تقال عقب التشهد.
الصلاة على النبى
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (11/ 65-66، ط. المكتب الاسلامي): [وَلَوْ قَالَ: لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَطَرِيقُ الْبَرِّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا سَهَا عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيُّ... ولكن الصَّوَاب وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقَالُ عَقِيب التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ … إِلَى آخِرِهِ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ … إِلَى آخِرِهِ»] اهـ.
دار الإفتاء
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو الحكم الشرعي في إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصها: "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان وبصوت المؤذن نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على ثلاثين ثانية؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».
وقد اختلف الفقهاء في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان الوارد في هذا الحديث، هل يشمل نفس المؤذن فيكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان أو هو قاصر على من يسمع المؤذن فقط فلا يشمل المؤذن، وبالتالي لا يكون مأمورًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟ بالأول قال الشافعية وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وهو بعمومه يشمل كل أذان، ونسب البعض إلى الحنابلة مثل هذا الرأي؛ أخذًا من قول الإمام أحمد: "أستحب للمؤذن أن يقول مثل ما يقول خفية". ولم نجد في كتب الحنابلة التصريح بالرأي.
وفي ابن عابدين من كتب الحنفية أن التسليم بعد الأذان حدث سنة 781 هجرية في العشاء، ثم في الجمعة، ثم في باقي الأوقات إلا المغرب، وهي بدعة حسنة، ونقل السيوطي في "حسن المحاضرة" عن السخاوي أنه حدث سنة 791هـ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه.
ويظهر مما ذكر أن الفقهاء مختلفون في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وأن الشافعية يرون ذلك سنة، ويقول ابن عابدين من الحنفية: إنه بدعة حسنة. والذين لا يرون زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان يرون الاقتصار على ما وردت به السنة وأثبته الدليل، وقد يستمر الأمر على هذه الزيادة على وضع أو على آخر، فيقع في النفوس أنها من الأذان.
والذي نراه أنه إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان بعد الفصل بينهما بسكتة وبصوت منخفض مغاير للصوت الذي أُدِّي به الأذانُ فلا مانع من ذلك.