رئيس التحرير
عصام كامل

لإجباره على الإقامة معه.. الأمن يكشف ملابسات اعتداء أب على طفله بالشرقية

 اعتداء أب على طفل
اعتداء أب على طفل _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول خبر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على ابنه بالشرقية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول خبر بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (أب يضرب "نجله" بسلك كهرباء ودهس وجهه بحذاء ملوث)، مصحوبًا ببعض الصور للطفل وبه إصابات وسحجات متفرقة بالجسم. 

 

تلميذ بالابتدائية

وبالفحص أمكن تحديد الطفل؛ تلميذ بالمرحلة الابتدائية، مقيم طرف جَدته لوالدته، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 وبسؤالها، اتهمت والد الطفل حاصل على دبلوم، مقيم بذات الناحية، بالتعدى على الطفل وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رغبة الطفل فى الإقامة طرف جدته، ورفض والده لذلك.. وأن ابنتها "والدة الطفل" منفصلة عن والده ومتزوجة من آخر.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وبرر اتهام جدة الطفل له لرغبتها فى الحصول على نفقة شهرية للطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية