التهمتها الكلاب الضالة.. دفن جثة شاب عثر عليها الأهالي في صحراء الوادي الجديد
صرحت النيابة العامة بالوادي الجديد بدفن جثة شاب عثر عليها الاهالي ملقاة في منطقة نائية نهشتها والتهمتها الكلاب والحيوانات الجبليةفي منطقة سهل بر كة بالفرافرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وكان اللواء محمود فاروق، مدير امن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب في منطقة نائية.
تفاصيل الواقعة
حيث عثر الأهالي على جثة لشاب يدعي محمد رضا إبراهيم 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعةلمركز الفرافرة نهشتها الكلاب والحيوانات الجبلية، وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد بسبب تعرض الجثة للنهش.
نقل الجثة للمشرحة
وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتيأمرت بنداب الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.
حملات مكثفة بالمحافظات
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية منحائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.
قطاع الأمن العام
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 269 متهما بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "21 كيلو بانجو، و34 كيلو حشيش، و6 كيلوجرامات هيروين، و1.5 كيلو جرام إستروكس، و480 جرام فو دو، و880 جرام شابو، و903 جرام بودر، و2849 قرص مخدر".
وزارة الداخلية
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمودتوفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمةبشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم(182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.