بالأسماء والمستندات والمساحات:
عاطف فاروق يكتب: كيف حول وزير الإسكان الأسبق القاهرة الجديدة عزبة لأبنائه وزوجته
حصلت فيتو على نص حكم قضائي جديد يتضمن التفاصيل الكاملة بالأرقام والأسماء ومساحات الأراضي التي خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لزوجته وأبنائه، خصص لابنه القاصر شريف ثلاث قطع مساحتها 3737.26م2، وخصص لابنته دينا قطعتين مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2، في مدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية الرئيسية الذي وافق عليه الوزير ذاته.
قالت المحكمة إن الدعوى رقم 39300 لسنة 66 قضائية مقامة من حمادة شعبان عثمان ضد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفته ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ونجليه شريف محمد إبراهيم سليمان ودينا محمد إبراهيم سليمان وزوجته منى محمد صلاح المنيري، وطلب في ختامها الآتي:
الحكم بإلغاء قرار تخصيص قطع الأراضي 148، 149، 150، 151 بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة الجديدة المخصصة للمدعي عليها السادسة (ابنته)، والقطعتين رقم 16 بمنطقة أرض المستشكل و151 بمنطقة أرض الجولف المتميز المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته)، والقطعة رقم 189 بمنطقة العمارات بالحي الخامس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للمدعى عليها السابعة (زوجته)، وفسخ التعاقد مع المدعى عليهم الخامس (إبنه) والسادس والسابع وإعادة الأراضي المخصصة لهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اللجنة العقارية الرئيسية
وقال المدعي شرحًا لدعواه إنه يعمل مهندسًا بوزارة الإسكان ويقوم بأعمال التفتيش والمتابعة على القرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تبين له أن محمد إبراهيم سليمان، خلال فترة شغله منصب وزير الإسكان قام بتخصيص قطعة أرض سكنية لأولاده وزوجته بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعي وزوجته وأولاده القصر، وذلك على النحو التالي:
1- تخصيص (4) قطع لنجله شريف بمساحة إجمالية مقدارها 3737.26م2 – هي القطع أرقام 148و149و150و151 بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
2- تخصيص قطعتين لابنته دينا – هما القطعتين رقم (16) بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ومساحتها 2242.83م2، والقطعة رقم (151) بمنطقة أرض الجولف المتميز والتي أضاف إليها مساحة 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجان العقارية المختصة.
3- تخصيص قطعة أرض لزوجته منى محمد صلاح المنيري – وهي القطعة رقم (189) بمنطقة العمارات بالحي الخامس بالتجمع الخامس بمساحة إجمالية 692،39م2 بالمخالفة للقواعد المشار إليها.
القيمة السوقية
وأضاف المدعي أن القيمة السوقية لهذه القطع وقت التخصيص أربعة عشر مليونا واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر جنيهًا، ولن يسدد منها سوى مبالغ لا تمثل قيمتها الحقيقية، وأن النيابة العامة أحالت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد مبالغ مالية مقدارها (14092412) جنيهًا و(10.861.748) جنيهًا وبتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغين.
وأوضحت المحكمة أن مبنى الطعن على تلك القرارات هو صدورها بالمخالفة لقاعدة التخصيص التي تشترط قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، والسند القانوني لهذه القاعدة هو قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها المنعقدة في 16/12/1998 والذي نص على انه "لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة في المدينة الواحدة، وبجلسة 4/2/2002 وافق الوزير على تعديل القاعدة السابقة والسماح للأسرة بقطعتين سكنيتين ـ ويسري ذلك على جميع المدن عدا ما يلي:
6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – فتبقى خاصة للقاعدة الأصلية وهى قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، ومفاد ذلك أن القاهرة الجديدة لا يجوز التخصيص فيها إلا بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، ويقصد بالأسرة الواحدة وفقًا لصريح النص المشار إليه: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
مدينة القاهرة الجديدة
وشددت المحكمة على أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان خالف قاعدة التخصيص المشار إليها، فبدلًا من أن يخصص قطعة أرض واحدة لأسرته وفق مدلول الأسرة الذي يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، خصص لابنه القاصر شريف (المدعى عليه الخامس) ثلاث قطع مساحتها الإجمالية 3737.26م2، وخصص لابنته دينا (المدعى عليها السادسة) قطعتين مساحتهما 2242.83م2، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904م2 بتعليمات شخصية منه دون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39م2 وجميعها في نطاق مدينة القاهرة الجديدة.
والنيابة العامة قدمت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية لأنه بصفته وزيرًا للإسكان والمرافق ورئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصل لنفسه بغير وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته بما يجاوز القدر المسموح بتخصيصه وفق القواعد والقرارات الصادرة من اللجان العقارية، قاصدًا تربيح نفسه وأسرته بغير حق، بربح ومنفعة الحصول على المساحات الزائدة التي بلغت قيمتها السوقية وقت التخصيص أربعة عشر مليونا واثنين وتسعين ألفًا وأربعمائة واثني عشر جنيهًا، فأصدرت جنايات القاهرة حكمها المتقدم.
وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى أنه بذلك تكون قرارات التخصيص المطعون عليها مخالفة للقانون مما يتعين معه والحال كذلك الغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في رد قطع الأراضي محل التداعي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولهذه الأسباب قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات التخصيص المطعون فيها.