رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس في هذه الحالة

تنظيم انتظار السيارات
تنظيم انتظار السيارات

أجاز  القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، للجهة المختصة إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس بأمر مسبب.

جاء ذلك وفقا لما ورد في نص المادة 6 من القانون والتي تنص على: يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

 

كما حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار السيارات بالشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، خطوات الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس.

 

وتنص المادة 4 من القانون على: تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

 

فيما تنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم انتظار السيارات: يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

 

إجادة القراءة والكتابة.

ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

 

أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

جدير بالذكر أن تطبيق القانون تسبب في ردود فعل سلبية، نظرا لفرض رسوم مقابل انتظار بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريا، وهو ما اعتبره أعضاء مجلس النواب مخالفة للقانون.

 

وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مواصلة المتابعة مع وزارة التنمية المحلية، لحل كافة الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون 
 

الجريدة الرسمية