رئيس التحرير
عصام كامل

السجن والغرامة عقوبة الاستيلاء على السلع التموينية

سلع تموينية
سلع تموينية

السلع التموينية قوت البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل وتتحمل الدولة الكثير من أجل توفير هذا الدعم السلعى للمواطن إلا أن البعض من الذين غابت ضمائرهم يقومون بالاتجار في قوت المواطنين وهذه  جريمة عاقب عليها المشرع المصري فى وقائع الاستيلاء على السلع التموينية المخصصة لمحدودي الدخل والفقراء سواء بالاتجار أو الاحتكار،خاصة وأن الآونة الأخيرة شهدت العديد  من جرائم التموين بمختلف محافظات الجمهورية منها ترك بطاقات التموين لموزعى التموين أو قيام بعض المحال بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز.

 

عقوبات 

يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.

 خلط السلع

وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.

 كذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

وزير التموين

ويذكر ان  وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي،كان قد اصدر  قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية  أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.

وذكر قرار المصيلحي، أنه في حالة وجود أي بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.

ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.

الجريدة الرسمية