حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطار القاهرة الدولي
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 500 قرص مخدر بمطارالقاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بناءً على إخبارية سرية مقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى محاولة راكب مصرى قادم من أديس أبابا على الخطوط الإثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة.
وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مؤمن حسن تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين 500 قرص ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.
قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.